11 مايو 2010

مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين


إذن، لم يفِ الرئيس بوعده الانتخابي باستبدال قانون جديد لمكافحة الإرهاب بقانون الطوارئ المهين!!
بل فضل اعتماد قانون الطوارئ بصورة جديدة تقتصر فقط على مواجهة الإرهاب، و جلب و تصدير و الإتجار في المواد المخدرة.

ظاهريا، تقدمنا خطوة للأمام..
لكن الواقع كما هو
يمكن للشرطة اقتحام أي منزل و تلفيق أي تهمة من السابق ذكرها إلى المواطن المصري :(

مع الحراك السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرا، و مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، ثم انتخابات مجلس الشعب في نهاية هذا العام، و الانتخابات الرئاسية في العام القادم، كان تمديد حالة الطوارئ هو الخيار الوحيد أمام النظام للخروج بأكبر مكاسب ممكنة من هذين العامين.
يبدو أن الحزب الحاكم لا يزال يشعر بسوء موقفه في الشارع الانتخابي، و يعلم أن أي انتخابات دون فرض قانون الطوارئ ستكون نتيجتها مأساوية على الحزب الذي شاخ في السلطة..

في نفس الوقت لم يكن من الممكن تجاهل الضغوط الخارجية، و الأمريكية تحديدا، على مصر لإلغاء القانون، فجاء بهذه الصورة التي وافق عليها 308 عضوا، و رفضها 101، في حين تغيب 45 عضوا عن الحضور..

و فيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور .. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وعلى قانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارىء وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

تقرر

(المادة الأولى)
تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين إعتبارا من أول يونيه سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012.

(المادة الثانية)
يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها. كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام فى مواجهة الأخطار المشار إليها فى الفقرة السابقة على نطاق التدابير المنصوص عليها فى البندين (1) ، (5) من المادة (3) من قانون حالة الطوارىء المشار إليه دون غيرها.

(المادة الثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

حسنى مبارك


صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1431 هجرية الموافق 10 مايو سنة 2010 ميلادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق